المتقي الهندي

23

كنز العمال

39899 إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم ، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا ( حم ، م ( 1 ) ، ه‍ - عن أبي بكرة ) . 39900 إذا سل المسلم على أخيه المسلم سلاحا فلا تزال الملائكة تلعنه حتى يشيمه عنه ( طب - عن أبي بكرة ) . 39901 إن الله لا يحل في الفتنة شيئا حرمه قبل ذلك ، ما بال أحدكم يأتي أخاه فيسلم عليه ثم يجئ بعد ذلك فيقتله ( طب - عن أبي أمامة ) . 39902 إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء ( ت - عن ابن مسعود ) ( 2 ) . 39903 لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن بغير حق ( ه‍ - عن البراء ) . 39904 ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار ( ه‍ - عن أنس ) .

--> ( 1 ) أخرجه مسلم كتاب الفتن رقم 16 . ص ( 2 ) أخرجه الترمذي كتاب الديات باب الحكم في الدماء رقم 1396 وقال حسن صحيح . ص